كتاب العتق › فمن سأل فقال
وإذا استَكرَهَها فهو مثلُ التمثيلِ بها، ومَن مثَّل بعبدِه عَتَقَ عليه عندَ مالكٍ وأحمدَ.
وكذا مَن جعل استكراهَ المملوكِ على التلوُّطِ به من هذا البابِ.
فإذا وطِئَها فقد أتلَفَها، فلزِمتْهُ القيمةُ، وتصيرُ له، ولأجلِ أن استِكْراهَها يُشبِهُ تمثيلَه بها؛ فتعتقَ عليه.
وقولُه: «وعليه مثلُها» في الموضعينِ، فهو مبنيٌّ على أن الحيوانَ هل يُضمَنُ بالمثلِ، أو بالقيمةِ؟ على قولَينِ للفقهاءِ الشافعيةِ والحنبليةِ، فهذا الحديثُ جارٍ على هذه الأصولِ.
_________
(^١) رواه أحمد (٢٣٦٨٨)، وأبو داود (٣٦٥٦)، من حديث معاوية رضي الله عنه.
Jilid 2 · hlm. cetak 494
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.