كتاب الأطعمة وغيرها › فصل في بيع الأصول والثمار › ويجوز بيع القصب السكر والجوز واللوز في أصح
عنه لأنه نوعُ مَيْسِرٍ؛ مِن كونِه أكْلَ مالٍ بالباطلِ، فإذا عارَضَه ضررٌ أعظمُ منه أباحه؛ دفعًا لأعظمِ الفسادَينِ باحتمالِ أدناهما، واللهُ أعلمُ (^١).
ثم إن الجوائحَ توضَعُ إن تَلِفَ كالثمرةِ، والشريعةُ استقرَّتْ على أن ما يحتاجُ إلى بيعِه يجوزُ، وإن كان معدومًا؛ كالمنافعِ وأجزاءِ الثمرِ الذي لم يَبْدُ صلاحُه معَ الأصلِ، والذي بدا صلاحُه مطلقًا؛ كما استقرَّ أن ذلك يجوزُ تَبَعًا، وإن لم (^٢) يجُزْ مفردًا، ومنه ما روى مسلمٌ: «من باعَ عَبْدًا وله مالٌ، فمالُه للبائعِ إلا أن يشترِطَه المُبْتاعُ» (^٣).
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا ضُمِّنَ البستانُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٧٨.
(^٢) قوله: (لم) سقط من الأصل، والمثبت من (ك).
(^٣) رواه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوزُ بيعُ القصبِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٨٤ - ٤٩٠ - ٤٩٢.
Jilid 2 · hlm. cetak 35
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.