كتاب الزكاة › وأما العداد؛ إن كان هو من الزكاة؛
ومِن حقِّها حَلبُها يومَ وِرْدِها؛ لأجلِ ابنِ السبيلِ ونحوِهم، فإنهم يقعدونَ على الماءِ، فإن إطعامَ المحتاجِ وسَقْيَه فرضُ كفايةٍ.
_________
(^١) رواه مسلم (٩٨٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(^٢) هكذا ضبطها في الأصل، والعداد: العطاء، قال ابن الأعرابي: العداد: يوم العطاء، وكذلك كل شيء كان في السنة وقتًا مؤقتًا. ينظر: مقاييس اللغة ٤/ ٣١، تاج العروس ٨/ ٣٦٤.
(^٣) قوله: (من) سقطت من الأصل و(ك) و(ع)، والمثبت من (ز).
(^٤) هي الضرائب، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٣٧: (فصل في " المظالم المشتركة " التي تطلب من الشركاء مثل المشتركين في قرية أو مدينة إذا طلب منهم شيء يؤخذ على أموالهم أو رؤوسهم: مثل الكلف السلطانية التي توضع عليهم كلهم).
Jilid 1 · hlm. cetak 420
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.