كتاب الجراح › فصل في القسامة › ومن رأى رجلا قد قتل؛
وأما ضربُه ليُقِرَّ؛ فلا يجوزُ إلا معَ القرائنِ التي تدلُّ على أنه قتَلَه، فإن بعضَهم جوَّزَ تقريرَه بالضربِ في هذه الحالِ، ومنَعَه بعضُهم مطلقًا، وليس على أهلِ البقعةِ جناية لا في العادةِ السلطانيةِ، ولا في حكمِ الشريعةِ (^٢).
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أخَذ …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢٣٥، الفتاوى الكبرى ٣/ ٥٢١.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن اتُّهِم …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٥٤ - ١٥٥، الفتاوى الكبرى ٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن رأى …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٦٧، الفتاوى الكبرى ٣/ ٤٠٤.
Jilid 2 · hlm. cetak 275
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.