كتاب البيوع › فصل فيما يجوز بيعه، وما لا يجوز › والشريكان في العقار ونحوه
يَزيدُ على قيمتِها إذا كان جاهلًا بالقيمةِ.
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والماءُ والكلأُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢١٩.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوزُ للمالكِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٥٩.
(^٣) قال في المصباح المنير ٢/ ٦٤٥: (تهايأ القوم تهايُؤًا: من الهيئة، جعلوا لكل واحد هيئة معلومة، والمراد النوبة، وهايأته مهايأة، وقد تبدل للتخفيف فيقال: هاييته مهاياة)، وقال الجرجاني في التعريفات ص ٢٣٧: (المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب).
Jilid 2 · hlm. cetak 9
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.