كتاب النفقات › إذا تسلم الزوج المرأة التسليم الشرعي، › وإذا عجز الأب عن النفقة؛
وأما صَداقُها المُؤخَّرُ؛ فيجوزُ أن تطالبَه، فإن أعطاها فحسَنٌ، وإن امتنعَ؛ لم يُجبَرْ حتى تقَعَ بينَهما فرقةٌ بموتٍ، أو طلاقٍ، ونحوِه (^١).
أما الزكاةُ والكفارةُ؛ فيجوزُ أن يُعطيَ منها القريبَ الذي لا يُنفِقُ عليه، والقريبُ أَوْلى إذا استوتِ الحاجةُ (^٢).
وإنما تَنازَعوا فيما إذا أنفق مُنفِقٌ على ابنِه بدون إذنِه معَ وجوبِ النفقةِ على الأبِ؛ فقيلَ: يرجعُ بما أنفقَ غيرُ متبَرِّعٍ، كما هو مذهَبُ أبي حنيفةَ والشافعيِّ وأحمدَ في قولٍ، ولا يجوزُ حبسُه، ولا الرجوعِ عليه؛
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والمزوجةُ المحتاجةُ …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٧٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٦٤.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصدقةُ على …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٠٧، والفتاوى الكبرى ٤/ ١٨٨.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا حُكِم …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٠٤، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٦٥.
Jilid 2 · hlm. cetak 248
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.