كتاب الدعاوى والبينات › وإذا أنكر زوجية امرأته
تذهبُ حيثُ شاءت، وهي إنما تملكُ ملازمتَه، وهي تحصُلُ بأن تكونَ هي وهو في موضعٍ واحدٍ؛ فإن النبيَّ أمر الغريمَ بملازمةِ غريمِه (^١).
وإذا طلَب منها الجماعَ في الحبسِ؛ لم يكُنْ لها منعُه.
وتمكينُ مثلِ هذا من فضولِ الأكلِ والنكاحِ محلُّ اجتهادٍ، فإن رأى الحاكمُ أن تعزيرَه به؛ كان له ذلك.
وإن لم يمكنْ حبسُها معَه؛ إما لعداوةٍ تحصلُ بينهما، فأمكنَ أن يُسكِنَها في موضعٍ لا تخرجُ منه، مثلُ: رِباطٍ عندَ أناسٍ مأمونينَ؛ فلا بأسَ.
وبالجملةِ؛ فلا تُترَكُ تذهبُ حيثُ شاءت باتفاقٍ.
_________
(^١) رواه أبو داود (٣٦٢٩)، وابن ماجه (٢٤٢٨)، من حديث الهرماس بن حبيب، عن أبيه، عن جده.
Jilid 2 · hlm. cetak 487
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.