كتاب الجنائز › مسألة › الدين الذي بعث الله به رسله
فمذهَبُ أحمدَ وأبي حنيفةَ وغيرِهما: وصولُ ذلك (^١).
والمشهورُ من مذهَبِ مالكٍ والشافعيِّ: أن ذلك لا يصِلُ.
واتفقوا على وصولِ العباداتِ الماليةِ؛ كالعِتْقِ، والوَقْفِ على مَن يتعلمُ القرآنَ ويُعلِّمُه، أو الحديثَ، أو العلمَ، ونحوَه من الأعمالِ المأمورِ بها في الشريعةِ، فهذا أفضلُ من الوقفِ على مَن يقرأُ ويُهدِي ثوابَه لأيٍّ من كان؛ من نبيٍّ أو غيرِه.
_________
(^١) قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٢٦٢: (وهو الصواب لأدلة كثيرة)، وينظر: مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٠٦ وما بعدها.
وقال في مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٢٣: (ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعًا وصاموا وحجوا أو قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم).
(^٢) ينظر أصل هذه المسألة في مجموع الفتاوى ٢٧/ ٦٤.
Jilid 1 · hlm. cetak 339
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.