كتاب الإجارة › فصل › وإذا قال الزارع
وما فعَلَه بعضُ متأخِّرِي الفقهاءِ من أصحابِ الشافعيِّ وأحمدَ من التفريقِ بينَ أن يزادَ قدرُ الثلثِ أو أقلُّ؛ فهو قولٌ مُبتدَعٌ، لا أصلَ له عن أحدٍ من الأئمَّةِ، لا في وقفٍ ولا غيره، واللهُ أعلمُ (^١).
وفي الدابَّةِ روايتانِ؛ قيلَ: قولُ المالِكِ، وقيلَ: قولُ الراكبِ؛ وهو قولُ أبي حنيفةَ.
وإذا قُلْنا في الأرضِ مثلًا: القولُ قولُ المالكِ؛ فهل يُطالَبُ بالأجرةِ التي ادَّعاها، أو بأجرةِ المثلِ، أو بالأقلِّ منهما؟ على ثلاثةِ أقوالٍ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه.
وقال مالكٌ: القولُ قولُ المالكِ.
ومنهم من قال: إلا أن يكونَ مثلُه لا يُكرِي الدوابَّ.
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وعلى الناظرِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٨٥.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان الوقفُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٤٦.
(^٣) قوله: (قال) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك).
Jilid 2 · hlm. cetak 109
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.