كتاب الأشربة › فصل › وأما التداوي بالخمر،
الحديثِ، والذي أباحه عمرُ من المطبوخِ ما كان صِرفًا، فإذا خُلِط بما قوَّاه، ولو ذهب ثُلُثاه؛ لم يكُنْ مما أباحه عمرُ، وربما يكونُ لبعضِ البلادِ طبيعةٌ يُسكِرُ منها ما ذهب ثُلُثاه؛ فيحرُمُ إذًا؛ فإن مَناطَ التحريمِ هو السُّكْرُ باتِّفاقِ الأئمَّةِ (^١).
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما يروَى أن عمرَ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٩٨، الفتاوى الكبرى ٣/ ٤١٩.
(^٢) ينظر أصل الفتوى في: مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٦٧، الفتاوى الكبرى ٣/ ٧.
(^٣) رواه مسلم (١٩٨٤)، من حديث طارق بن سويد رضي الله عنه.
(^٤) رواه أحمد (٨٠٤٨)، وأبو داود (٣٨٧٠)، والترمذي (٢٠٤٥)، وابن ماجه (٣٤٥٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(^٥) علقه البخاري في باب شراب الحلواء والعسل، (٧/ ١١٠)، ووصله ابن أبي شيبة (٢٣٤٩٢).
(^٦) رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه (١٣٩١)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
Jilid 2 · hlm. cetak 321
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.