مبادئ اللغة › حروف المعاني › الحكم الشرعي › الواجب الموسع
المكلف.
ردّ: بالإجماع على تساويهم، وأن الوجوب قديم لا يتوقف على الاختيار الحادث، مع أنه يكون كلامًا على المستند.
قال: (الموسع: الجمهور أن جميع وقت الظهر ونحوه وقت لأدائه.
وقال القاضي: الواجب الفعل أو العزم، ويتعين آخرًا.
وقيل: وقته أوله، فإن أخَّره فقضاء.
بعض الحنفية: آخره، فإن قدّمه فنفل يسقط الفرض.
الكرخي: إلا أن يبقى بصفة المكلف، فما قدّمه واجب.
لنا: أن الأمر قيد بجميع الوقت، فالتخيير تحكم، والتعيين تحكم، وأيضًا: لو كان معينًا لكان المصلي في غيره مقدّما فلا يصح، وقاضيًا فيعصي، وهو خلاف الإجماع.
القاضي: ثبت في العقل والعزم حكم خصال الكفارة.
وأجيب: بأن الفاعل ممتثل لكونه صلاة قطعًا لا لأحد الأمرين، ووجوب العزم في كل واجب من أحكام الإيمان.
الحنفية: لو كان واجبًا أولًا عصى بتأخيره؛ لأنه ترك.
قلنا: التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة).
Jilid 2 · hlm. cetak 46
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.