/متن المنظومة/
فهذه الثَّلاثُ في توقيتِهِ ... وخذ ثلاثًا من لدن تنفيذِهِ
فَفِعلُهُ في وقتِهِ المُقَدَّرِ ... شَرعًا له فهو الأداءُ..فاحْذَرِ
وشرطُه بأَنْ يكونَ أوَّلا ... والثان أن يعيدَه مستكملا
لنَقصِهِ في وقته، واسمُهُ ... إعادَةٌ.. فاذكرُهْ يَسْهُلْ فهمُهْ
والثالثُ القضاءُ وهو فعلُهُ ... مستدرَكًا وقد تمضَّى ظلُّهُ
-٣٣٦- أخبر بأن أنواع الواجب المؤقت من حيث التوقيت ثلاثة وقد مرت، ومن حيث تنفيذ الواجب فهو أيضًا أنواع ثلاثة الأداء والإعادة والقضاء، وشرع يعدها فقال:
-٣٣٧ و٣٣٨- الأداء هو فعل الواجب في وقته المقدرله شرعًا أولا، والقيد بكلمة: (أولا) يراد به التفريق بين الأداء والإعادة.
-٣٣٩- الإعادة: هي فعل الواجب في وقته المقدر له شرعًا ثانيًا بعد سبق الأداء، وقد تكون الإعادة لنقص أو خلل أو لاحتياط محض.
-٣٤٠- القضاء: هو فعلُ الواجب المؤقت بعد وقت الأداء استدراكًا لما سبق له وجوب مطلقًا. وعبر الناظم بقوله (وقد تمضَّى ظلُّه) إلى انقضاء وقته المقرر شرعًا.
Jilid 1 · hlm. cetak 74
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.