الكتاب الثاني فيما ورد بالنسوة من أحاديث السنة المطهرة › باب ما ورد في نيابة المرأة في الحج عن القريب
حَتَّى تنحر هديها أخرجه مَالك وقرون الرَّأْس هِيَ الضفائر من الشّعْر
عَن نَافِع أَن ابْن عمر لم يكن يُضحي عَمَّا فِي بطن الْمَرْأَة أخرجه مَالك وَعَن عَائِشَة قَالَت نحر النَّبِي ﷺ عَن آل مُحَمَّد فِي حجَّة الْوَدَاع بقرة وَاحِدَة أخرجه أَبُو دَاوُد قلت وَفِيهِمْ أَزوَاجه ﷺ فضحى عَنْهُن أَيْضا
وَعَن أبي مُوسَى أَنه أَمر بَنَاته أَن يضحين بأيديهن مَعَ وضع الْقدَم على صفحة الذَّبِيحَة وَالتَّكْبِير وَالتَّسْمِيَة عِنْد الذّبْح أخرجه رزين وعلقه البُخَارِيّ وَفِيه دلَالَة على جَوَاز الذّبْح للنِّسَاء وَبَيَان كَيْفيَّة الذّبْح أَيْضا
عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ الْفضل بن عَبَّاس رَدِيف النَّبِي ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَة من خثعم تستفتيه فَجعل الْفضل ينظر إِلَيْهَا وَتنظر إِلَيْهِ فَجعل النَّبِي ﷺ يصرف وَجه الْفضل إِلَى الشق الآخر قَالَت يَا رَسُول الله إِن فَرِيضَة الله على عباده فِي الْحَج أدْركْت أبي شَيخا كَبِيرا لَا يَسْتَطِيع أَن يثبت على الرَّاحِلَة أفأحج عَنهُ وَذَلِكَ فِي حجَّة الْوَدَاع أخرجه السِّتَّة
وَعنهُ أَيْضا قَالَ أَتَى رجل النَّبِي ﷺ فَقَالَ إِن أُخْتِي نذرت أَن تحج وَإِنَّهَا مَاتَت فَقَالَ رَسُول الله ﷺ لَو كَانَ عَلَيْهَا دين أَكنت قاضيه عَنْهَا
Jilid 1 · hlm. cetak 304
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.