الكتاب الثاني فيما ورد بالنسوة من أحاديث السنة المطهرة › باب ما ورد في حج المرأة عن الصبي
قَالَ نعم قَالَ فَاقْض الله تَعَالَى فَهُوَ أَحَق بِالْقضَاءِ أخرجه الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيّ
وَفِي حَدِيث طَوِيل لعَلي كرم الله وَجهه فِي صفة حج النَّبِي ﷺ واستفتته جَارِيَة شَابة من خثعم قَالَت يَا رَسُول الله إِن أبي شيخ كَبِير قد أَدْرَكته فَرِيضَة الله تَعَالَى فِي الْحَج أفيجزي أَن أحج عَنهُ قَالَ حجي عَن أَبِيك ولوى عنق الْفضل فَقَالَ الْعَبَّاس يَا رَسُول الله لم لويت عنق ابْن عمك قَالَ رَأَيْت شَابًّا وشابة فَلم آمن الشَّيْطَان عَلَيْهِمَا الحَدِيث أخرجه التِّرْمِذِيّ وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث شبْرمَة عِنْد أبي دَاوُد وَغَيره
وَفِي هَذِه الْأَحَادِيث دلَالَة ظَاهِرَة على أَن النِّيَابَة إِنَّمَا تكون من الْقَرِيب دون الْغَرِيب وَذهب أهل الرَّأْي وَغَيرهم إِلَى جَوَاز حج الْغَرِيب عَن الْغَرِيب وتدفعه هَذِه الْأَدِلَّة
عَن مَيْمُونَة أَنَّهَا كَانَت تكبر يَوْم النَّحْر وَكَانَ النِّسَاء يكبرن خلف أبان ابْن عُثْمَان أخرجه البُخَارِيّ فِي تَرْجَمَة بَاب
عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَقِي رَسُول الله ﷺ ركبا بِالرَّوْحَاءِ فَرفعت إِلَيْهِ امْرَأَة مِنْهُم صَبيا فَقَالَت أَلِهَذَا حج قَالَ نعم وَلَك أجر أخرجه مَالك
Jilid 1 · hlm. cetak 305
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.