الكتاب الثاني فيما ورد بالنسوة من أحاديث السنة المطهرة › باب غسل المرأة زوجها بعد الموت
سُفْيَان ناصيتها وقرنيها وَفِي أُخْرَى فضفرنا شعرهَا ثَلَاثَة قُرُون وألقيناها خلفهَا أخرجه السِّتَّة وَهَذَا لفظ الشَّيْخَيْنِ
قلت يجب تكفين الْمَيِّت بِمَا يستره وَلَو لم يملك غَيره وأكمله فِي الرجل إِزَار وقميص وَمِلْحَفَة أَو حلَّة وَفِي الْمَرْأَة هَذِه مَعَ زِيَادَة مَا لِأَنَّهَا تناسبها زِيَادَة السّتْر وَلَا بَأْس بِالزِّيَادَةِ مَعَ التَّمَكُّن من غير مغالاة وَندب تطييب بدن الْمَيِّت
عَن أم قيس بنت مُحصن قَالَت توفّي ابْني فَجَزِعت عَلَيْهِ فَقلت للَّذي يغسلهُ لَا تغسل ابْني بِالْمَاءِ الْبَارِد فيقتله فَانْطَلق عكاشة بن مُحصن إِلَى رَسُول الله ﷺ فَأخْبرهُ بقولِهَا فَتَبَسَّمَ ثمَّ قَالَ مَا قَالَت طَال عمرها فَلَا نعلم امْرَأَة عمرت مَا عمرت أخرجه النَّسَائِيّ وَفِيه معْجزَة ظَاهِرَة للنَّبِي ﷺ ٢٢٨
عَن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم أَن أَسمَاء بنت عُمَيْس امْرَأَة أبي بكر رضي الله عنها غسلت أَبَا بكر حِين توفّي ثمَّ خرجت فَسَأَلت من حضرها من الْمُهَاجِرين فَقَالَت إِنِّي صَائِمَة وَإِن هَذَا يَوْم شَدِيد الْبرد فَهَل عَليّ من غسل فَقَالُوا لَا أخرجه مَالك
قلت يجب غسل الْمَيِّت على الْأَحْيَاء والقريب أولى بالقريب إِذا كَانَ من جنسه وَأحد الزَّوْجَيْنِ بِالْآخرِ وَيكون الْغسْل ثَلَاثًا أَو أَكثر بِمَاء وَسدر وَفِي الْآخِرَة كافور وَتقدم الميامن وَلَا يغسل الشَّهِيد وَثَبت عَنهُ ﷺ أَنه قَالَ لعَائِشَة مَا ضرك لَو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثمَّ صليت عَلَيْك
Jilid 1 · hlm. cetak 387
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.