الكتاب الثاني فيما ورد بالنسوة من أحاديث السنة المطهرة › باب ما ورد في دخول النساء الحمام
ودفنتك أخرجه أَحْمد وَابْن مَاجَه والدارمي وَالْبَيْهَقِيّ وَأَصله فِي صَحِيح البُخَارِيّ
وَغسل عَليّ فَاطِمَة عليهما السلام كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأَبُو نعيم وَالْبَيْهَقِيّ وَإِسْنَاده حسن
وَقَالَت عَائِشَة لَو اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت مَا غسل رَسُول الله ﷺ إِلَّا نساؤه أخرجه أَحْمد وَابْن مَاجَه وَأَبُو دَاوُد
عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله ﷺ نهى الرِّجَال وَالنِّسَاء عَن دُخُول الْحمام قَالَت ثمَّ رخص للرِّجَال أَن يدخلُوا فِي المآزر رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَالتِّرْمِذِيّ وَزَاد ابْن مَاجَه وَلم يرخص للنِّسَاء قَالَ الْحَافِظ الْمُنْذِرِيّ فِي التَّرْغِيب والترهيب رَوَوْهُ كلهم من حَدِيث أبي عذرة عَن عَائِشَة وَقد سُئِلَ أَبُو زرْعَة الرَّازِيّ عَن أبي عذرة هَل يُسمى فَقَالَ لَا أعلم أحدا سَمَّاهُ وَقَالَ أَبُو بكر الْحَازِمِي لَا يعرف هَذَا الحَدِيث إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَأَبُو عذرة غير مَشْهُور وَقَالَ التِّرْمِذِيّ إِسْنَاده لَيْسَ بِذَاكَ الْقَائِم وعنها قَالَت سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول الْحمام حرَام على نسَاء أمتِي رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد
وَعَن أبي أَيُّوب الإنصاري فِي حَدِيث طَوِيل يرفعهُ من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر من نِسَائِكُم فَلَا يدْخل الْحمام رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَاللَّفْظ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير والأوسط
وَعَن عمر بن الْخطاب يرفعهُ من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يدْخل حليلته الْحمام رَوَاهُ أَحْمد بِطُولِهِ وَرُوِيَ أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة
Jilid 1 · hlm. cetak 388
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.