السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه › الأسئلة › حكم من عليه كفارة وأراد تأديتها لزوجته التي عقد عليها
علي كفارة، فهل يجوز لي أن أعطيها لزوجتي المعقود عليها وهي محتاجة، علمًا بأنها إذا أخذتها ستأتي بأشياء تعود علي بعد الزواج؟
لا يجوز لك ذلك؛ لأن أرجح الأقوال أن المعقود عليها نفقتها تلزم العاقد؛ لأنها زوجته، ولا يجوز للمرء أن يعطي كفارته لنفسه؛ لأنه إذا أعطاها للمعقود عليها فإنها تعود إليه، وهذا هو الذي صرح به.
Jilid 51 · hlm. cetak 40
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.