القسم الأول: العبادات › الباب الثاني: الصلاة › الفصل التاسع: أنواع خاصة من السجود وقضاء الفوائت › المبحث الأول - أنواع خاصة من السجود (سجود السهو، وسجدة التلاوة، وسجدة الشكر) › المطلب الثاني - سجدة التلاوة › ثالثا - شروط سجود التلاوة › - شرائط الجواز أو الصحة › المالكية
سجدت، سجدنا معك» (١)، وقال ابن مسعود لتميم بن حَذْلم وهو غلام: اقرأ، فقرأ عليه سجدة، فقال: «اسجد، فإنك إمامنا فيها» (٢)، فلا يسجد المستمع قُدَّام القارئ، ولا عن يساره، مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى؛ لأن القارئ لا يصلح إمامًا له في هذه الأحوال.
ويسجد المستمع لتلاوة أمي وزمِن (مريض) وصبي؛ لأن اقتداء الرجل بالصبي يصح في النفل، وقراءة الفاتحة والقيام ليسا بواجب في النفل.
أولًا - أن يكون القارئ صالحًا للإمامة في الفريضة: بأن يكون ذكرًا بالغًا
_________
(١) رواه الشافعي مرسلًا، وفيه إبراهيم بن يحيى، وفيه كلام.
(٢) رواه البخاري تعليقًا.
Jilid 2 · hlm. cetak 1131
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.