القسم الأول: العبادات › الباب الثاني: الصلاة › الفصل التاسع: أنواع خاصة من السجود وقضاء الفوائت › المبحث الأول - أنواع خاصة من السجود (سجود السهو، وسجدة التلاوة، وسجدة الشكر) › المطلب الثاني - سجدة التلاوة › ثالثا - شروط سجود التلاوة › - شرائط الوجوب
وإن سمع المصلي وهو في الصلاة آية سجدة من رجل في غير الصلاة لم يسجد لها في الصلاة، وسجدها بعد الصلاة، فإن سجدها في الصلاة لم يجزه، ولم تفسُد صلاته؛ لأن مجرد السجدة لا ينافي إحرام الصلاة.
وكذلك قال غير الحنفية: يلزم متابعة الإمام في السجدة، فإن سجد الإمام فتخلف المقتدي، أو سجد المأموم دون إمامه، بطلت صلاته ولا يسجد المصلي لقراءة غيره بحال، ولا يسجد مأموم لقراءة نفسه، فإن فعل بطلت صلاته؛ لأنه زاد فيها سجودًا.
ولا تسن عند المالكية للمستمع إلا إن صلح القارئ للإمامة، بأن يكون ذكرًا بالغًا عاقلًا، وإلا فلا سجود عليه، بل على القارئ وحده.
وتسن عند الشافعية ولو كان القارئ صبيًا مميزًا، والمستمع رجلًا، أو محدثًا، أو كافرًا، ولا تسن لقراءة جنب وسكران؛ لأنها غير مشروعة لهما.
ويشترط لسجود المستمع عند الحنابلة: أن يكون القارئ يصلح إمامًا للمستمع له، أي يجوز اقتداؤه به، أي كما قال المالكية، لما روى عطاء: «أن رجلًا من الصحابة قرأ سجدة، ثم نظر إلى النبي ﷺ فقال: إنك كنت إمامنا، فلو
Jilid 2 · hlm. cetak 1130
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.