القسم الأول: العبادات › الباب الثاني: الصلاة › الفصل العاشر: أنواع الصلاة › المبحث الأول - صلاة الجماعة وأحكامها (الإمامة والاقتداء) › المطلب الثاني - الإمامة › أولا - تعريف الإمامة ونوعاها
وخلاصة ما يسقط به حضور الجماعة عند الحنفية: واحد من ثمانية عشر أمرًا: مطر، وبرد، وخوف، وظلمة، وحبس، وعمى، وفلج، وقطع يد ورجل، وسقام، وإقعاد، ووحل، وزمانة، وشيخوخة، وتكرار فقه بجماعة تفوته، وحضور طعام تتوقه نفسه، وإرادة سفر، وقيامه بمريض، وشدة ريح ليلًا لا نهارًا. وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف يحصل له ثوابها.
تعريفها، نوعاها، شروط الأئمة أو من تصح إمامته، الأحق بالإمامة، مكروهات الإمامة ومن تكره إمامته، متى تفسد صلاة الإمام دون المؤتم، ما تفسد به صلاة الإمام والمأمومين، ما يحمله الإمام عن المأموم، الأحكام الخاصة بالإمام.
والإمامة نوعان (١): كبرى وصغرى.
فالكبرى: استحقاق تصرف عام على الأنام أي على الخلق، والمقصود بالتصرف العام: طاعة الإمام. أو هي رياسة عامة في الدين والدنيا، خلافة عن النبي ﷺ. قال الماوردي (٢): الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا.
_________
(١) الدر المختار ورد المحتار:٥١١/ ١ - ٥١٣.
(٢) الأحكام السلطانية: ص٣.
Jilid 2 · hlm. cetak 1191
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.