القسم الأول: العبادات › الباب الثاني: الصلاة › الفصل العاشر: أنواع الصلاة › المبحث الأول - صلاة الجماعة وأحكامها (الإمامة والاقتداء) › المطلب الثاني - الإمامة › ثانيا - شروط صحة الإمامة أو الجماعة › ١ - الإسلام
وتعيين الإمام واجب شرعي من أهم الواجبات باتفاق العلماء (١)، ويشترط كونه مسلمًا حرًا ذكرًا عاقلًا بالغًا، قادرًا، قرشيًا، ولا يشترط كونه هاشميًا علويًا (أي من أولاد علي كما قال به بعض الشيعة) معصومًا كما قالت الإمامية والإسماعيلية. ويكره تقليد الفاسق، ويعزل بالفسق إلا لفتنة، ويجب أن يدعى له بالصلاح. وتصح الإمامة بأحد أمور ثلاثة:
اختيار أهل الحل والعقد، والوراثة (الإمامة بالعهد)، والغلبة والقهر للضرورة، بلا مبايعة أهل الحل والعقد (٢).
والإمامة الصغرى: هي إمامة الصلاة، وهي ارتباط صلاة المؤتم بالإمام.
_________
(١) المرجعان السابقان، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص٣.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) الدر المختار: ٥١٣/ ١ وما بعدها، و٥٣٩ - ٥٥٤، اللباب:٨٢/ ١، البدائع:١٥٦/ ١ومابعدها، الشرح الصغير:٤٣٣/ ١ - ٤٣٦، القوانين الفقهية: ص٦٧، المهذب:٩٧/ ١، مغني المحتاج:٢٣٨/ ١، ٢٤١، كشاف القناع:٥٥٩/ ١ - ٥٦٠، ٥٦٤ - ٥٦٨، ٥٧٠، المغني:١٩٢/ ١، ١٩٤ - ١٩٥، ١٩٧ - ٢٠١، ٢٢٨، المجموع:١٤٧/ ٤ - ١٦٢.
(٤) المغني: ٢٠٠/ ١ وما بعدها.
Jilid 2 · hlm. cetak 1192
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.