القسم الأول: العبادات › الباب الثاني: الصلاة › الفصل العاشر: أنواع الصلاة › المبحث الأول - صلاة الجماعة وأحكامها (الإمامة والاقتداء) › المطلب الثاني - الإمامة › ثانيا - شروط صحة الإمامة أو الجماعة › ٣ - البلوغ
بالصلاة، سواء أكان في دار الحرب أم في دار الإسلام، وسواء صلى جماعة أو منفردًا، فإن أقام بعد ذلك على الإسلام، فلا كلام، وإن لم يقم عليه، فهو مرتد، يجري عليه أحكام المرتدين.
وإن مات قبل ظهور ما ينافي الإسلام فهو مسلم، يرثه ورثته المسلمون دون الكافرين.
وكذلك قال الشافعية (١): لو بان كون الإمام كافرًا أو امرأة، وجبت إعادة الصلاة.
وقال الشافعية: يجوز اقتداء البالغ بالصبي المميز، لما روي عن عمرو بن
_________
(١) مغني المحتاج:٢٤١/ ١.
Jilid 2 · hlm. cetak 1193
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.