القسم الأول: العبادات › الباب الرابع: الزكاة وأنواعها › الفصل الأول: الزكاة › المبحث الخامس - أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة › المطلب الأول - زكاة النقود (الذهب والفضة والورق النقدي) › ثانيا - ما نقص عن النصاب وما زاد عليه
ذَوْد من الإبل صدقة» (١) وروى البخاري: «وفي الرِّقة: ربع العشر» والرقة والورِق: الفضة.
ويدفع عن الذهب ذهبًا وعن الفضة فضة، فإن أراد أن يدفع ذهبًا عن فضة أو فضة عن ذهب، جاز في الحالتين عند المالكية، ويكون الدفع بالقيمة في المشهور، ولم يجز ذلك عند الشافعية.
وأجمع العلماء على أنه إذا كان أقل من عشرين مثقالًا، ولا يبلغ مئتي درهم، فلا زكاة فيه لعدم بلوغ النصاب، وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالًا من غير اعتبار قيمتها ولا تقديرها بالفضة (٢)، قال ﷺ: «ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب، ولا في أقل من مئتي درهم صدقة» (٣).
أما الزيادة على النصاب: فلا شيء فيها عند أبي حنيفة (٤) حتى تبلغ أربعين درهمًا، فيكون فيها درهم، ثم في كل أربعين درهمًا درهم، ولا شيء فيما بينهما.
_________
(١) رواه الشيخان، واللفظ للبخاري، والورق بكسر الراء: الفضة، والذود: من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه، ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهمًا بالاتفاق، والمراد بالدرهم: الخالص من الفضة، سواء أكان مضروبًا أم غير مضروب (نيل الأوطار: ١٢٦/ ٤، ١٣٨).
(٢) المغني: ٤/ ٣، اللباب: ١٤٨/ ١.
(٣) رواه أبو عبيد.
(٤) اللباب: ١٤٩/ ١، الدر المختار: ٤٢/ ٢، فتح القدير: ٥٢٠/ ١.
Jilid 3 · hlm. cetak 1823
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.