القسم الأول: العبادات › الباب الرابع: الزكاة وأنواعها › الفصل الأول: الزكاة › المبحث الخامس - أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة › المطلب الرابع - زكاة الزروع والثمار (أو زكاة النبات أو الخارج من الأرض) › اثنا عشر - إخراج الزكاة وإسقاطها › الرابع - تقدير الواجب في الثمار ب الخرص › صفة الخرص
ودليلهم: أن النبي ﷺ «كان يبعث على الناس من يخرُص عليهم كرومهم وثمارهم» وقال عَتَّاب بن أسيد: «أمر رسول الله ﷺ أن يُخْرَص العنب، كما يخرص النخل، فتؤخذ زكاته زبيبًا، كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا» (١).
_________
(١) روى الحديث الأول الترمذي وابن ماجه عن عَتّاب بن أسيد، وروى الثاني أبو داود والترمذي (نيل الأوطار: ١٤٣/ ٤).
(٢) رواه الخمسة إلا ابن ماجه (المرجع السابق) وأخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم وصححاه.
(٣) رواه أحمد وأبو داود عن عائشة (المرجع السابق).
Jilid 3 · hlm. cetak 1911
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.