القسم الأول: العبادات › الباب الخامس: الحج والعمرة › الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة › المبحث الأول - تعريف الحج والعمرة ومكانتهما في الإسلام وحكمتهما وحكمهما › ثالثا - حكم الحج والعمرة › حكم العمرة
وروى أبو هريرة: «الحج جهاد والعمرة تطوع» (٣).
وقال الشافعية في الأظهر، والحنابلة (٤): العمرة فرض كالحج، لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة:١٩٦/ ٢] أي ائتوا بهما تامين ومقتضى الأمر الوجوب، ولخبر عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» (٥).
ويظهر لي أن الرأي الثاني أصح، لدلالة هذه الآية، ولضعف أحاديث الفريق الأول.
_________
(١) الدر المختار: ٢٠٦/ ٢، فتح القدير: ٣٠٦/ ٢، البدائع: ٢٢٦/ ٢، مراقي الفلاح: ص١٢٦، الشرح الصغير: ٤/ ٢، القوانين الفقهية: ص١٤٢، بداية المجتهد: ١٣١٢/ ١. ويلاحظ أن الكاساني في البدائع اختار القول بوجوب العمرة كصدقة الفطر والأضحية والوتر.
(٢) رواه الترمذي وصححه أحمد والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد (نيل الأوطار: ٢٨١/ ٤) لكن في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، وتصحيح الترمذي له فيه نظر؛ لأن الأكثر على تضعيف الحجاج، قال النووي: اتفق الحفاظ على ضعفه.
(٣) رواه الدارقطني والبيهقي وابن حزم، وإسناده ضعيف، كما قال الحافظ ابن حجر، وقال أيضًا: ولا يصح من ذلك شيء (نيل الأوطار، المكان السابق).
(٤) مغني المحتاج: ٤٦٠/ ١، الإيضاح في مناسك الحج للنووي، ص ٧١، المغني:٢٢٣/ ٣ ومابعدها.
(٥) رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة.
Jilid 3 · hlm. cetak 2075
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.