القسم الأول: العبادات › الباب الخامس: الحج والعمرة › الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة › المبحث الثاني - شروط الحج والعمرة وموانعهما › المطلب الأول - شروط الحج والعمرة › الشروط العامة › ١ - الإسلام
وذكر الحنابلة عن أحمد: أنه ليس على أهل مكة عمرة، بدليل أن ابن عباس كان يرى العمرة واجبة، ويقول: يا أهل مكة، ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت. وروي أيضًا عن عطاء، لأن ركن العمرة ومعظمها بالطواف بالبيت، وهم يفعلونه، فأجزأ عنهم.
وفيه مطلبان:
الشروط: إما عامة للرجال والنساء، أو خاصة بالنساء، وهي إن توفرت وجب الحج وأداؤه، وإلا فلا.
وهذه الشروط هي ما يأتي (١):
_________
(١) البدائع: ١٢٠/ ٢ - ١٢٣،١٦٠، فتح القدير:١٢٠/ ٢ ومابعدها، الد ر المختار:١٩٣/ ٢ - ١٩٩، اللباب:١٧٧/ ١، القوانين الفقهية: ص١٢٧، الشرح الصغير:٦/ ٢ - ١٣، بداية المجتهد:٣٠٨/ ١ وما بعدها، المجموع:١٧/ ٧ - ٢٥، مغني المحتاج:٤٦١/ ١ - ٤٦٥، المهذب:١٩٥/ ١،١٩٨ كشاف القناع:٤٤٠/ ٢ - ٤٥٠، المغني: ٢٠٨/ ٣ - ٢٢٢،٢٤١، ٢٤٨ - ٢٥٠، متن الإيضاح للنووي: ص٩٩، المجموع: ١٧/ ١ - ٤٧، غاية المنتهى:٣٥٠/ ١ - ٣٦١.
Jilid 3 · hlm. cetak 2076
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.