القسم الأول: العبادات › الباب الأول: الطهارات › الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه › المبحث الأول - الوضوء › المطلب الرابع - سنن الوضوء › - التسمية في بدء الوضوء
فليغسل يده، قبل أن يدخلها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» (١) وفي لفظ: «حتى يغسلها ثلاثًا» والأرجح الاكتفاء بمرة كبقية أفعال الوضوء، والتثليث مستحب. وقال الحنابلة: يكون الغسل ثلاثًا، سنة لغير المستيقظ من النوم ليلًا، وواجبًا على المستيقظ من نومه ليلًا.
وقد اعتبر المالكية التسمية من فضائل (آداب) الوضوء. وأوجب الحنابلة التسمية عند الوضوء.
ودليلهم: قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (٣) وقوله عليه السلام من حديث سعيد بن زيد مثله (٤)، وحديث أبي سعيد: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (٥).
_________
(١) أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن أبي هريرة (نصب الراية: ١/ ٢) والرسغ: المفصل الذي بين الساعد والكف، وبين الساق والقدم، أو أنه مفصل الكف بين الكوع (ما يلي الإبهام) والكرسوع (ما يلي الخنصر) وأما البوع فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل.
(٢) ذكره عبد القادر الرهاوي في الأربعين عن أبي هريرة، وهو حديث ضعيف.
(٣) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد، عن أبي هريرة (نصب الراية:٣/ ١).
(٤) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والحاكم، قال الإمام أحمد: حديث أبي سعيد أحسن حديث في هذا الباب، وقال الترمذي والبخاري: حديث سعيد بن زيد أحسن. والجميع في أسانيدها مقال قريب (نصب الراية: ١/ ٤، نيل الأوطار: ١/ ١٣٤).
(٥) رواه الحاكم في المستدرك وصححه، وضعفه غيره (نصب الراية: ١/ ٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 394
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.