القسم الأول: العبادات › الباب الأول: الطهارات › الفصل الخامس: الغسل › المطلب الثالث - فرائض الغسل › ١ - تعميم الجسد شعره وبشره بالماء الطهور
قال الحنفية: يجب غسل سائر البدن مما يمكن غسله من غير حرج كأذن وسرة وشارب وحاجب وداخل لحية وشعر رأس، وخارج فرج، ولا يجب غسل ما فيه حرج كداخل عين وداخل قُلْفة، والأصح أنه يندب عند الحنفية.
وهل يجب نقض ضفائر الشعر؟ للعلماء آراء متقاربة: قال الحنفية: يكفي بلُّ أصل الضفيرة (٣) أي شعر المرأة المضفور، دفعًا للحرج، أما المنقوض، فيفرض غسله كله اتفاقًا، ولو لم يبتل أصل الضفيرة بأن كان متلبدًا أو غزيرًا، أو مضفورًا ضفرًا شديدًا لا ينفذ فيه الماء، يجب نقضها مطلقًا، على الصحيح، لكن لو ضرها غسل رأسها تركته، وقيل: تمسحه، ولا تمنع نفسها عن زوجها.
ويجب عند الحنفية غسل داخل قُلْفة، لا عسر في فسخها،
_________
(١) فتح القدير:٣٨/ ١ ومابعدها، الدر المختار:١٤٠/ ١ - ١٤٣، مراقي الفلاح: ص١٧، اللباب:٢٠/ ١، الشرح الصغير:١٦٦/ ١ - ١٧٠، الشرح الكبير:١٣٣/ ١ - ١٣٥، بداية المجتهد:٤٢/ ١ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص٢٦، مغني المحتاج:٧٢/ ١وما بعدها، المهذب:٣١/ ١ وما بعدها، المغني: ٢١٨/ ١ - ٢٢٩، كشاف القناع: ١٧٣/ ١ - ١٧٧.
(٢) رواه أبو داود والترمذي، وضعفاه (سبل السلام:٩٢/ ١).
(٣) الضفيرة: هي الذؤابة، وهي الخصلة من الشعر، والضفر: فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض.
Jilid 1 · hlm. cetak 523
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.