القسم الأول: العبادات › الباب الأول: الطهارات › الفصل السابع: الحيض، النفاس، الاستحاضة › المبحث الثالث - أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساء › - الاعتداد بالحيض في رأي الحنفية والحنابلة؛
لكن قال فيه الشافعية: لا دلالة فيه على نفي الزيادة، أو محمول على الغالب أو على نسوة مخصوصات.
للحيض أحكام خمسة وهي ما يلي (١):
ولقوله ﷺ لفاطمة بنت أبي حُبَيْش: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنكِ الدم وصَلِّي» (٢) وفي رواية للبخاري: «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي».
_________
(١) كشاف القناع:٢٢٨/ ١.
(٢) رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها (نيل الأوطار:٥٦٨/ ١).
(٣) رواه أحمد وغيره.
Jilid 1 · hlm. cetak 623
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.