القسم الأول: العبادات › الباب الأول: الطهارات › الفصل السابع: الحيض، النفاس، الاستحاضة › المبحث الثالث - أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساء › ما يحرم بالحيض والنفاس
المالكية والشافعية: القرء: الطهر، فتحسب العدة بزمن الأطهار، وتنتهي العدة بابتداء الحيضة الثالثة، ويحتسب الطهر الذي وقع الطلاق فيه من الأطهار الثلاثة ولو كان لحظة.
ويزاد على ذلك أمور أخرى، وقد عد الحنفية ثمانية أمور تحرم على الحائض والنفساء، والمالكية عدوا اثني عشر، وهي السبعة السابقة وخمسة أخرى وهي الصيام، والطلاق، والجماع في الفرج قبل انقطاع الدم، والجماع بما دون الفرج قبل انقطاع الدم، والجماع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال.
وعد الشافعية ثمانية أمور، والحنابلة خمسة عشر أمرًا.
وتفصيل هذه الممنوعات في حالة الحيض ومثله النفاس وأدلتها بتبين فيما يأتي (١):
_________
(١) البدائع:٤٤/ ١، الدر المختار ورد المحتار:١٥٨/ ١ - ١٦٢،٢٦٨ - ٢٧٤، فتح القدير:١١٤/ ١ - ١١٩، تبيين الحقائق:٥٦/ ١ ومابعدها، مراقي الفلاح: ص٢٤، الشرح الصغير:٢١٥/ ١ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص٤٠، بداية المجتهد:٥٤/ ١ - ٥٧،٦١، المهذب:٣٨/ ١،٤٥، مغني المحتاج:١٠٩/ ١،١٢٠، تحفة الطلاب: ٣٣ ومابعدها، بجيرمي الخطيب:٣١٢/ ١ - ٣٢٣، حاشية الباجوري:١١٧/ ١ - ١١٩، المغني: ٣٠٦/ ١ ومابعدها، ٣٣٣ - ٣٣٨، كشاف القناع:٢٢٦/ ١ - ٢٣٣.
Jilid 1 · hlm. cetak 624
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.