وآخر وقتها ما لم يغب الشفق. وقال الشافعي - رحمه الله -: مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات، لأن جبريل - عليه السلام - أم في اليومين في وقت واحد، ولنا قوله - عليه السلام -: «أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وآخر وقتها حين يغيب الشفق» .
ــ
لم يغب الشفق. [وقال الشافعي - رحمه الله -: مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات] .
وبه قال الثوري وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود وابن المنذر، وهو قول الشافعي في القديم، واختاره من نسب إلى الحديث من أصحابه كابن خزيمة والخطابي والبيهقي والبغوي في " التهذيب " والغزالي في " الأخبار " وصححه العجلي وابن الصلاح، وقال النووي: وهو الصحيح.
م: (وقال الشافعي - رحمه الله - مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات) ش: أي قال الشافعي - رحمه الله -: وقت صلاة المغرب قدر ما يصلي فيه ثلاث ركعات وهو قوله الجديد. وقال الغزالي: في وقت المغرب قولان:
أحدهما: أنه يمتد إلى غروب الشفق، وإليه ذهب أحمد.
والثاني: إذا مضى بعد الغروب وقت وضوئه وأذان وإقامة وقدر خمس ركعات فقد انقضى الوقت كذا في " الوسيط "، ويقال: وينبغي أن يكون سبع ركعات؛ لأنه يصلي ركعتين عندهم قبل فرض المغرب، ومقدار ما يكسر سورة الجوع من الأكل في حق الصائم لقوله - ﷺ -: «إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدءوا به قبل أن تصلوا» وهو قول الأوزاعي، وقال الأكمل: ما ذكره المصنف من جهة الشافعي - رضي الله عنه - ليس بكاف.
قلت: ما التزم المصنف أن يذكر مذهب الشافعي - رضي الله عنه - وغيره من المخالفين على وجه الكفاية على أن الذي ذكره هو الذي ذكره في " الحلية "، وعن الإمام مالك - رضي الله عنه - ثلاث روايات أحدها: كقولنا، والثانية: كقول الشافعي - رضي الله عنه - في الجديد، والثالثة: تبقى إلى طلوع الفجر وهي قول عطاء وطاووس - رضي الله عنهما -. م: (لأن جبريل - عليه السلام - أم في اليومين في وقت واحد) ش: " ولو كان الوقت يمتد لم يؤم جبريل - عليه السلام - في اليومين في وقت واحد؛ لأنه كان يعلم أول الوقت وآخره.
م: (ولنا قوله - ﷺ - «أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الشفق» ش: هذا الحديث بهذه العبارة لم يذكره أحد، ولكن بمعناه رواه مسلم - رضي الله عنه - من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - قال: سئل رسول الله - ﷺ -: عن وقت الصلاة. الحديث، وفيه: «ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق»، وفي رواية: «ما لم يغب الشفق» .
Jilid 2 · hlm. cetak 25
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.