من أحكام الميراث › زوجة وبنت وعم لأب وابنا أخ شقيق
عبد المجيد سليم.
رجب ١٣٦٠ هجرية - ٢١/٨/١٩٤١ م
١ - يحجب العم لأب بأبناء الأخ الشقيق.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابنى أخ شقيق - يكون للزوجة الثمن فرضا.
وللبنت النصف فرضا. ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
رجل توفى عن زوجته وعن ابنته وعن عم لأب وعن ابنى أخيه الشقيق.
فما نصيب كل وارث. ومن لم يرث من هؤلاء
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء للعم لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
Jilid 4 · hlm. cetak 174
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.