من أحكام الميراث › أم وأخوات لأب وأبناء أخ لأب وعم لأب
عبد المجيد سليم.
شوال ١٣٦٠ هجرية - ١٥/١١/١٩٤١ م
١ - يحجب العم لأب بأبناء الأخ لأب.
٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخوات لأب وأبناء أخ لأب - يكون للأم السدس فرضا.
وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن. ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
توفى رجل عن أمه وأخواته لأبيه وأبناء أخيه لأبيه وعمه لأبيه فقط
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، ولأخواته لأبيه الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للعم لأب والله أعلم
Jilid 4 · hlm. cetak 175
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.