من أحكام الميراث › زوجة وبنات وإخوة لأب وإخوة لأم
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة ١٣٦٠ هجرية - ١٤/١٢/١٩٤١ م
١ - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وإخوة لأب.
يكون للزوجة الثمن فرضا.
وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
توفى رجل عن زوجته وبنتيه وإخوته وأخواته لأبيه وإخوته وأخواته لأمه.
فمن يرث ومن لا يرث
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته من أبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لإخوته من أمه لحجبهم بالفرع الوارث والله أعلم
Jilid 4 · hlm. cetak 176
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.