وعبد، وأعمى، وإن صلوها كفتهم،
الزوج، ومريض؛ للحرج، وعبدٍ؛ لاشتغاله بخدمة المولى (^١)، وأعمى؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١]، وهذا عند أبي حنيفة، وسواء وجد قائدًا يوصله إلى الجامع، أو لا (^٢).
وقالا: إن وجد قائدًا (^٣) وجب عليه بدليل أنه لو أدى جاز (^٤)، وكذا الخلاف في الحج (^٥).
قوله: وإن صلوها كفتهم.
أي: وإن حضر هؤلاء، وصلوا الجمعة، كفتهم جمعتهم عن فرض الوقت؛ لأن السقوط عنهم للتخفيف، فلو وجب غيرها بتقدير إقامتها؛ لعاد الأمر على موضوعه بالنقض (^٦).
_________
(^١) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
المبسوط ٢/ ٢٢، الهداية ١/ ٩٠، غنية المتملي ص ٥٤٨، الاختيار ١/ ٨٢، العناية ٢/ ٦٢، شرح فتح القدير ٢/ ٦٢، الكافي لابن عبد البر ص ٦٩، القوانين الفقهية ص ٥٥، نهاية المحتاج ٢/ ٢٨٥، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٢/ ٢٨٥، المستوعب ٢/ ١٠، الإفصاح ١/ ١٦١.
(^٢) المبسوط ٢/ ٢٢، الهداية ١/ ٩٠، غنية المتملي ص ٥٤٩، شرح فتح القدير ٢/ ٦٢، العناية ٢/ ٦٢، شرح الوقاية ١/ ٨١، الكتاب ١/ ١١١.
(^٣) في ي بزيادة "يوصله".
(^٤) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
المبسوط ٢/ ٢٢، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٩، غنية المتملي ص ٥٤٩، شرح فتح القدير ٢/ ٦٢، العناية ٢/ ٦٢، الكتاب ١/ ١١١، القوانين الفقهية ص ٥٥، منح الجليل ١/ ٤٥٣، فتح الوهاب ٢/ ١٠، حاشية الجمل على فتح الوهاب ٢/ ١٠، المستوعب ٢/ ١٠، الإفصاح ١/ ١٦١.
(^٥) بدائع الصنائع ١/ ٢٥٩.
(^٦) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. =
Jilid 2 · hlm. cetak 257
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.