القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع السادس › ذكر العذر الرابع وهو السمن المفرط الذي يمنع المرء من حضور الجماعات.
٨٧١ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَكَانَ ضَخْمًا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ، فَلَوْ أَتَيْتَ مَنْزِلِي فَصَلَّيْتَ فِيهِ فَأَقْتَدِيَ بِكَ، فَصَنَعَ الرَّجُلُ لَهُ طَعَامًا، وَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ، فَبَسَطَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ لَهُمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ فُلَانُ بْنُ الْجَارُودِ لأَنَسٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَاّهَا غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. [٢٠٧٠]
Jilid 2 · hlm. cetak 26
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.