القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الرابع والعشرون › ذكر الأمر بصدقة الفطر صاع تمر، أو صاع شعير.
١٠١٣ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: أخبرنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. [٣٣٠٠]
Jilid 2 · hlm. cetak 112
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.