القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الخامس والثلاثون › ذكر خبر ثان يصرح بأن الاغتسال للجمعة غير فرض على من شهدها.
١٠٧٧ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَأَنْصَتَ، وَاسْتَمَعَ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ". [١٢٣١]
Jilid 2 · hlm. cetak 150
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.