القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع السابع والأربعون
الأمر بشيئين مقرونين في الذكر، أحدهما: أراد به التعليم، والآخر: أمر إباحة لا حتم.
١١٢١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ شُبْرُمَةُ؟ " فقَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرَابَةٌ، قَالَ: "هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكِ ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ: "فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ"، أَرَادَ بِهِ الإِعْلَامَ بِنَفْيِ جَوَازِ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ إِذَا لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ، وَقَوْلُهُ: "ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ" أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْمٍ. [٣٩٨٨]
Jilid 2 · hlm. cetak 178
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.