القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الحادي والخمسون › ذكر البيان بأن قوله ﷺ، "ثم لتنضحه" أراد به أن تنضح ما حوله لا نفس الموضع المغسول من دم الحيض.
١١٣١ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ: يَا رَسُولِ اللهِ، مَا أَصْنَعُ بِمَا أَصَابَ ثَوْبِي مِنْ دَمِ الْحَيْضِ؟ قَالَ: "حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، وَانْضَحِي مَا حَوْلَهُ". [١٣٩٨]
Jilid 2 · hlm. cetak 185
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.