القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثاني والستون › ذكر الشرط الثاني الذي أبيح هذا الفعل به.
١١٥٥ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الجمحي، حَدثنا مُسَدَّدٌ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ". [٢٢١١]
Jilid 2 · hlm. cetak 203
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.