القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثالث والستون › ذكر الأمر بالقصد في الطاعات دون أن يحمل على النفس ما لا تطيق.
١١٥٩ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، أخبرنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُمِّيُّ، حَدثنا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَلَى رَجُلٍ قَائِمٍ يُصَلِّي عَلَى صَخْرَةٍ، فَأَتَى نَاحِيَةَ بَكَّةَ، فَمَكَثَ مَلِيًّا، ثُمَّ أَقْبَلَ فَوَجَدَ الرَّجُلَ عَلَى حَالِهِ يُصَلِّي، فَجَمَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ، عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا". [٣٥٧]
Jilid 2 · hlm. cetak 205
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.