القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع السابع والستون › ذكر الأمر للمرء بمعونة عبيده إذا كلفهم من العمل ما لا يطيقون
١١٨٦ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدثنا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عبد الله بن الأَشَجِ، عَنْ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ إِلَاّ مَا يُطِيقُ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، وَلَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللهِ خَلْقًا أَمْثَالَكُمْ". [٤٣١٣]
Jilid 2 · hlm. cetak 218
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.