القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع السابع والستون › ذكر الأمر للداخل المسجد أن يركع ركعتين.
١١٩٥ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا، أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ، حَدثنا الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ لِي: "صَلِّ رَكْعَتَيْنِ". [٢٤٩٦]
Jilid 2 · hlm. cetak 223
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.