القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع السابع والستون › ذكر الأمر لمن صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربعا.
١٢٠٢ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدثنا مُسَدَّدٌ، حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا". [٢٤٧٨]
Jilid 2 · hlm. cetak 225
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.