القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع السابع والستون › ذكر الخبر الدال على أن الأمر بأربع ركعات في عقب صلاة الجمعة إنما أمر بذلك بتسليمتين لا بتسليمة واحدة.
١٢٠٤ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، حَدثنا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ عَطَاءٍ، سَمِعَ عَلِيًّا الْبَارِقِيَّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَالْبَارِقُ: جَبَلُ بأَزْد. [٢٤٨٢]
Jilid 2 · hlm. cetak 226
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.