القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع السابع والستون › ذكر الأمر بالشهادة مع التفل عن يساره ثلاثا لمن حلف باللات والعزى.
١٢٢٥ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حدثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سعد بن أبي وقاص قَالَ: حَلَفْتُ بِاللَاّتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ أَصْحَابِي: قُلْتَ هُجْرًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ قَرِيبًا، وَحَلَفْتُ بِاللَاّتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ وَحْدَهُ، ثَلَاثًا، ثُمَّ اتْفُلْ عَنْ يَسَارِكِ ثَلَاثًا، وَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَلَا تَعُدْ". [٤٣٦٤]
Jilid 2 · hlm. cetak 233
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.