القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع التاسع والستون › ذكر البيان بأن هذا الأمر المندوب إليه إنما أمر لمن ترك الجمعة من غير عذر دون يكون معذورا
١٢٤٠ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ، أَخبَرنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَبِنِصْفِ دِينَارٍ". [٢٧٨٩]
Jilid 2 · hlm. cetak 240
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.