القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع السبعون › ذكر الأمر بقتل الحيات والعقارب للمصلي في صلاته.
١٢٥٠ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ، حَدثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الْهُنَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ". [٢٣٥٢]
Jilid 2 · hlm. cetak 244
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.