القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الحادي والسبعون › ذكر البيان بأن الأمر بالمسح على الخفين أمر ترخيص وسعة دون حتم وإيجاب.
١٢٧١ - أَخبَرنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْغَزَّالُ، بِالْبَصْرَةِ، حَدثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدثنا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، حَدثنا أَبِي، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ في الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْحَاضِرِ. [١٣٢٢]
Jilid 2 · hlm. cetak 253
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.